مدى دستورية قرار إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
في
الحصول على الرابط
Facebook
X
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى
بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض
عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طؤارئ المشكلة بالقانون رقم 162 لسنة 1958:
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنه 2018 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طؤارئ المشكلة بالقانون رقم 162 لسنه 1958 وهذه الجرائم عديدة منها جرائم الإعتداء علي أمن الدولة من جهتي الخارج والداخل والبلطجة والتظاهر والإرهاب......الخ. ولا شك في أن محاكم الطؤارئ تعتبر محاكم استثنائية؛ اذ لا يجوز الطعن في أحكامها وانما تخضع للتصديق من رئيس الجمهورية، وهو الذي يحدد الجرائم التي تحال اليها، وهو الذي يحدد الإجراءات التي تتبع امامها، ويجوز أن يضم في تشكيلها ضباط عسكريين؛ فالهيمنه الكاملة علي تلك المحاكم تكون للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية. واذا كانت الأحداث التي تمر بها البلاد غير طبيعية وتحتاج إلى سرعة للفصل في القضايا فإن ذلك لا يتاتي بإسناد الفصل في بعض الجرائم إلى محاكم إستثنائية كمحاكم الطؤارئ إذ المحاكم الاستثنائية محظورة بنص الدستور ولا يجوز حرمان شخص من قاضيه الطبيعي.
والغريب أنه رغم التعديلات التي أجريت علي قانون الإجراءات الجنائية من جعل سماع الشهود اختياري للمحكمة وتخويل محكمة النقض عند نقض الحكم لأول مرة أن تنظر موضوع الدعوي، وانشاء محاكم الإرهاب ووجود المحاكم العسكرية ومحاولة التوسعة في اختصاصها وذلك كله بحجه سرعة الفصل في الدعاوي وتحقيق القصاص الناجز؛ الا انه لم يحقق للسلطات ما تصبوا له من إقرار الامن في المجتمع فولت وجهها شطر محاكم الطؤارئ دون أن تعي انها نُسخت ضمناً بقوة الدستور ذاته الذي نص في الماده 97 علي أن المحاكم الاستثنائية محظورة.
والسؤال ما هو الحل بالنسبه لأحكام الإعدام التي ستصدر من محاكم الطؤاري وتنفذ إذ ما قض بعدم دستورية هذه المحاكم؟ سؤال نطرحه علي من يهمه الأمر!!
تعليقات
إرسال تعليق