هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف تصلح سنداً لفصل الموظف من عمله؟
بقلم/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف
يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي وردت للمركز، ويكفينا في هذا المقام أن نورد حكم للمحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص، رد رداً وافياً على هذا السؤال:
" إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع فى هذا الشأن، على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وإنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى إرتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.
ومن حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات والمنازعات التى تقع بين الزوجين وهى تقع دائماً فى محيط الأسرة وجوها العائلى ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة الزوجية والإعتبارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة " ( المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1972/1/22 الطعن رقم 771 لسنة 12ق مجموعة المكتب الفني س17 ص169 ).
تعليقات
إرسال تعليق