كبسولة قانونية.. جريمة "رنة تليفون المحامي" أثناء الجلسات
نشر موقع صوت الأمة - مقالاً للدكتور ياسر الأمير فاروق عن حصانة المحامي والجرائم التي تقع في الجلسات
وقد جاء في المقال بقلم الاستاذ علاء رضوان:
" «المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية» لازالت تُثير الأزمات داخل نقابة المحامين و مجلس النواب فى الوصول إلى صيغة توافقية تصون وتحفظ قيمة «المحامى» أثناء حضور الجلسات مع المتهمين.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى حصانة المحامى والجرائم التي تقع في الجلسات وكذا بالنسبة للتشويش الحادث في اثنائها، والعقوبة المقررة بحسب مواد الإتهام المادتين « 243 و244 إجراءات جنائية».
وفى هذا الشأن، يقول ياسر الأمير فاروق، الخبير القانونى، أن الأصل هو الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم، بمعني أن من يتهم يحظر عليه الفصل في الدعوي موضوع الإتهام حتي لا يتأثر بالاتهام الذي سبق أن نسجه، فيضحي غير محايد حال أن حياد القاض شرط لصحة المحاكمة المنصفة وهو ما أكده الدستور في المادتين 94 و96.
وأضاف «فاروق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المشرع خرج عن هذا بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة، وكذا بالنسبة للتشويش الحادث في اثنائها؛ فخول للمحكمة أقامة الدعوي في الحال والحكم علي المتهم بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للتشويش، وبعقوبة الحبس أو الغرامة بالنسبة الجنح والمخالفات، وذلك ما لم تكن جريمة الجلسة جناية إذ لا تملك المحكمة تحريك الدعوي والحكم فيها، وإنما تأمر بالقبض علي المتهم وتحرر مذكرة بالواقعة وتحيلها للنيابة العامة صاحبه الاختصاص الأصيل في التحقيق والاتهام «المادتين 243 و244 إجراءات جنائية»........ ".
تعليقات
إرسال تعليق