من أحكام النقض الجنائي

من أحكام النقض الجنائي في شأن الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون


قضت محكمة النقض بأنه:

 " لما كان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون بأن الواقعة قد حدثت قبل 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فمردود بأن البيِّن من استقراء نصوص المواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات ....، أو الانضمام إلى إحداها، مع علمه بأغراضها، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها، ويكون المستفاد أيضًا أن الجمعية، أو الهيئة، أو المنظمة، أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل فى إطار ما أنشئت له، فإذا ما انحرفت عن مسارها، ودعت إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين – وفق المواد السالف سردها – وكانت تستخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضها، صار فعلها مؤثَّمًا بنصوص مواد القانون المار ذكرها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله، وليس من تاريخ صدور قرار بحظرها، سواء كانت هذه الجماعة التي انضم إليها الطاعنون – جماعة الإخوان الإرهابية، أم جماعة انبثقت عنها – والقول بغير ذلك يُعَدُّ ضربًا من العبث، وهو ما يتنزه عنه المشرع ، ويخرج عن مقصده، ومن ثم، فإن ما أثاره الطاعنون / .... ، و .... ، و .... ، و .... ، و .... من أن الواقعة تُعَدّ فعلًا غير مؤثم؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين لم تُحْظَر إلا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان، مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ".

( نقض 2017/6/7 الطعن رقم 29658 لسنة 86ق )



تعليقات