من أحكام النقض الجنائي بشأن جريمة التهرب الضريبي
الموجز:
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة. تحديد مقدار هذا التعويض تحكمي غير مرتبط بوقوع ضرر في الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود. علة وأثر ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التأخر في تقديم إقرار الضريبة على المبيعات وتهربه من سدادها وإحالة الدعوى المدنيةالمقامة من مصلحة الضرائب على المبيعات إلى المحكمة المدنيةالمختصة خطأ في تطبيق القانون. الطعن فيه بالنقض. جائز.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه تأخر في تقديم إقرار بالضريبة على المبيعات في المدة المحددة، وتهربه من سداد الضريبة على المبيعات، وكان الحكم الإبتدائي قد قضى بإدانة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول مصلحة الضرائب في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها، ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الضرائب أن تتدخل فيالدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصف مصلحة الضرائب بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الضرائب فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء، ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحال إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه يتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
تعليقات
إرسال تعليق