بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض
التحقيق هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بغيه كشف الحقيقه في شأن الجريمة. وهذه الإجراءات عديده ومتنوعة كسماع شاهد وسؤال المجني عليه ومعاينه مكان الجريمة ومناظره جثه المجني عليه واستجواب المتهم ومناقشه خبير ........الخ. والأصل لزوم مباشر هذه الإجراءات في حضور المتهم اومحاميه وذلك لتعلق مصلحه المتهم بما تسفر عنه من نتائج فأراد المشرع أن تجري تحت نظر المتهم أو محاميه كي يبدي ما يراه من اعتراضات بشانها أو يقدم ما ينفيها.وبديهي ان حضور المحامي يغني عن حضور المتهم إذ ذلك ما تقضي به طبيعة الوكالة.
ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجمهور الناس اذ لا شان لهم بالتحقيق ومن ثم فلا حق لهم في حضور إجراءاته فضلا عن حرص المشرع علي ستر المتهم في تلك المرحلة الدقيقة حفاظا علي سمعته ولهذا كان التحقيق الابتدائي علانيا بالنسبة للمتهم وسريا للجمهور .
وتأكيدا لاصل حضور المتهم او محامية إجراءات التحقيق نصت المادة 77 إجراءات علي أن للمتهمين وؤكلائهم ان يحضروا جميع إجراءات التحقيق... وتمكيننا لهم من الحضور نصت المادة 78 إجراءات علي لزوم اخطارهم باليوم التي تباشر فيه إجراءات التحقيق ومكانها .ويتم الإخطار في محل اقامه المتهم ان كان مفرج عنه أو الي مامور السجن ان كان رهن الحجز أو الحبس . ولم يحدد القانون للاخطار شكلا معينا فيصح ان يكون بخطاب مسجل أو بإعلان علي يد رجال السلطة العامه كما يصح ان يكون شفاهة أو بالتليفون.
ولا يقتصر حضور المتهم ومحاميه علي إجراءات معينة بل يشمل الحضور سائر إجراءات التحقيق دون تخصيص.
ومن ثم فإن ما جري عليه العمل في بعض النيابات من صد محام متهم عن حضور استجواب متهم آخر او منعه من حضور سماع شاهد او مجني عليه أو مناقشه خبير او رجل ضبط وقصر حضوره مع المتهم الموكل عنه لدي استجوابه هو عرف فاسد لايبوء به يجب الإقلاع عنه ويكون من حق المتهم ومحاميه الدفع ببطلان الاجراء الذي بوشر في غيبته أوالذي منع من حضوره كما سوف نري في المقال القادم باذن آلله تعالي.
تعليقات
إرسال تعليق