الجزاء المترتب علي حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق

المقال(٢) الجزاء المترتب علي حرمان المتهم او محاميه من حضور التحقيق:

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق

مر بنا في المقال السابق احقيه المتهم او محاميه في حضور كافه إجراءات التحقيق دون تخصيص سواء اجريت معه أو مع غيره من المتهمين الآخرين وانه لا يجوز صده عنها اذ الأصل علانيه التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم ومنهم المتهم. وجمهور الفقه علي ان حرمان المتهم او محاميه من حضور اجراء أو اكثر من إجراءات التحقيق يورث البطلان وانه بطلان مطلق لاخلاله بضمانات الدفاع.

غير أن محكمة النقض كان لها في الموضوع راي اخر اذ قررت ان اجراء التحقيق في غيبه المتهم غير قادح في صحته وكل ما للمتهم أن يتمسك لدي محكمة الموضوع بما اعتري التحقيق من نقص او عيب(نقض 1980/ 6/15 مجموعة احكام النقض س31 رقم 150 ص 775)

ومذهب الفقه في تقرير البطلان ارجح اما مذهب النقض فغير صحيح إذ يكفي لتحقق البطلان وقوع المخالفة بجريان التحقيق في غيبة المتهم دون أن يكلف المتهم مشقة اثبات قصور التحقيقات أو نقصها بسبب غيابة ثم ان مذهب النقض يجعل الكلمه العليا لمحكمة الموضوع في تقرير العيب أو النقص دون ضابط أو رقيب. ولقد اثبت العمل ازاء ذلك تغاض محاكم الموضوع عن اوجه قصور التحقيقات رغم جريانها في غيبة المتهم أو محاميه والتفاتها عن اهات الدفاع بشانها من خلال ذكر المحكمة لعباره نمطية حاصلها اطمئنانها الي جريان تحقيقات الغيبة من قبل النيابة العامة بموضوعية وانها تطمئن لذلك ولا تشاطر المتهم نعيه في هذا الخصوص. وبالتالي اضحت ضمانات الدفاع نسيا منسيا ومجرد قواعد إرشادية لا بطلان علي اهدارها. ولا ريب في أن حصول الاجراء في حضره المتهم وتحت عينه وبصره واتاحه الفرصة له بابداء ما يعن له من ملاحظات لحظه اتخاذه هو الكفيل الوحيد ببث الثقة فيه اما النعي علي الاجراء في مرحله المحاكمة بالقصور أو العيب من واقع ما سطر في الاوراق فلا يحقق ضمانات الدفاع وايا ما كان قدر الثقه في عضو النيابة العامة المحقق فإن من حق المتهم أن يساوره القلق ما دام أن المذكور خالف القانون باقصاءه عن حضور التحقيق واتخاذ الاجراء في غيبتة. ولهذا فإننا نأمل من محكمة النقض أن تعدل عن قضاءها المار ذكره وتحذوا حذو الفقه في احكامها الاحقه انصياعا للقانون واحتراما لحقوق الدفاع.

تعليقات