هل يشترط الاعتراف بارتكاب الجريمة للتمسك بالدفاع الشرعي؟

هل الاعتراف بالجرم شرط للتمسك بالدفاع الشرعي؟

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق

الدفاع الشرعي سببا لاباحة الفعل الجرمي لم يخلقه المشرع بل اقره وضبط أحكامه لأنه قانون الفطرة وجمهور الفقه علي أن اعتراف المتهم بالجريمة ليس شرط لصحه التمسك بالدفاع الشرعي فيجوز له إنكار الجريمة والتمسك بالدفاع الشرعي في آن واحد إذ أن اعترافه أو إنكاره لن يغير من الوقائع الثابته في الدعوي والتي ترشح لارتكابه الجريمة دفاعا عن نفسه او نفس غيره من عدمه .

اما قضاء النقض فمضطرب حول ما إذا كان يلزم اعتراف المتهم بما هو منسوب إليه لصحة تمسكه بقيام حالة الدفاع الشرعي أم يصح الإنكار والتمسك في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الاحتياط والافتراض؟ فذهبت بعض الأحكام إلى لزوم الإعتراف ( نقض 1958/10/14 مجموعة أحكام النقض س9 رقم193 ص792؛ نقض 1964/10/26 س15 رقم193 ص624؛ نقض 1977/11/6 س28 رقم193 ص902 ) ومالت أحكام أخرى إلى العكس ( نقض 1953/1/27 مجموعة أحكام النقض س4 رقم193 ص431؛ نقض1957/11/111 س8 رقم193 ص887؛ نقض 1979/4/1115 س30 رقم193 ص477 ) وفي حكم حديث أخذت محكمة النقض بلزوم الإعتراف بالجرم ( نقض 2014/12/2 الطعن رقم 7820 لسنة 84ق ).

وهذا التذبذب من محكمة النقض أمر غير مستحب لانها أنشئت لتوحيد المبادئ القانونية فلا يجمل بها أن تشتت أو تبلبل ذهن المتلقي عنها لاسيما وإن كان محاميا يرسم خطة دفاعه على هدى من أحكامها باعتبارها نهاية المطاف وهو ما نأمل من محكمة النقض أن تراعيه في أحكامها.

تعليقات