أحكام النقض في الدفاع الشرعي



مجموعة من أحكام محكمة النقض في شأن الدفاع الشرعي

تجميع أ/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

(1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التي حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته فى منطق سائغ يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . (الطعن رقم 9541 لسنة 85 جلسة 2017/02/02)

(2) متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعى عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجنى عليه هو الذى إعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن ، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، ومن ثم فإنه من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه ، أما وهى لم تفعل بل إكتفت بإعتناق أسباب الحكم المستأنف وأشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الدفاع في صدد الدفاع الشرعى على الرغم من خلوه من ذلك البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن رقم 528 لسنة 39 جلسة 1969/05/05 س 20 ع 2 ص 652 ق 133)

(3) قدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و ما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعى ، و هو ما إنتهت إليه في تكييفها لمركزه من الناحية القانونية ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة في تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء بإيجابها على الطاعن البدء بإطلاق النار للإرهاب دون سند من القانون - فإنه يكون لمحكمة النقض أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً و تصحح هذا الإستخلاص الخاطئ ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و برأة الطاعن . (الطعن رقم 577 لسنة 33 جلسة 1963/06/24 س 14 ع 2 ص 559 ق 107)

(4) متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه. (الطعن رقم 2419 لسنة 30 جلسة 1961/03/06 س 12 ع 1 ص 301 )

(5) ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ في ظاهره بأنه كان في مقدور المتهم - و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه و يطارد به الشبح - أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم في دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان في وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1761 لسنة 28 جلسة 1959/01/26 س 10 ع 1 ص 83 ق 21)

(6) اذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المجني عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه وبالسكين ولم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً وحضر الشهود وانتزعوا السكين منهما، فإن هذا الذي أثبته الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون. (الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

(7) إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. (الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

(8) جب لمطالبة المحكمة بالرد في حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها. (الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

(9) إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات (الطعن رقم 51 لسنة 28 جلسة 1958/04/08 س 9 ع 2 ص 398 ق 107)

(10) إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتي الدفاع الشرعي والضرورة أوعدم قيامهما من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما، ولا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة. (الطعن رقم 5 لسنة 28 جلسة 1958/03/24 س 9 ع 1 ص 327 ق 90)

(11) إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجني عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذي كان المتهم يجري إقامته وتعرضوا له وهدموا جزءا منه و اعتدى المجني عليه و زميله على المتهم اعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبي أنه في مقتل و خطير، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 127 لسنة 28 جلسة 1958/03/17 س 9 ع 1 ص 305 ق 85)

(12) إن إلقاء المجني عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع. (الطعن رقم 1532 لسنة 27 جلسة 1958/03/17 س 9 ع 1 ص 289 ق 79)

(13) لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وكل ما تقتضيه المادة251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التي وقعت وفي حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة. (الطعن رقم 1253 لسنة 27 جلسة 1958/03/10 س 9 ع 1 ص 262 ق 72)

(14) متى كان الحكم قد أنكر على المتهم في بعض أسبابه حق الدفاع الشرعي الذي يبيح القتل في قوله إن السارقين كانوا في طريقهم إلى الهرب من المنزل، إذا به في موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان في حل من الذود عن ماله إذ كانت جريمة السرقة في دور التنفيذ والسارق لم يغادر مكانها، ومقتضى هذا القول الأخير وموضعه في القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب في استعمال حق الدفاع الشرعي إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 250/3 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه. (الطعن رقم 891 لسنة 27 جلسة 1958/02/25 س 9 ع 1 ص 202 ق 58)

(15) متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس على تهمة الجنحة التي نسبت إليه، وكان الحكم قد طبق المادة 32 عقوبات وأوقع عليه العقوبة الأشد وهي المقررة لجناية الشروع في القتل، فإنه لا جدوى له من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولم يرد عليه. (الطعن رقم 1579 لسنة 27 جلسة 1958/02/04 س 9 ع 1 ص 137 ق 39)

(16) لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يقع على المدافع اعتداء على النفس بالفعل بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء والعبرة في ذلك هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير . (الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

(17) مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليهما أو أحدهما لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفي به حق الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون . (الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

(18) سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

(19) حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع . (الطعن رقم 180 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 362 ق 96)

تعليقات