إعطاء القوة التنفيذية لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات

إعطاء القوة التنفيذية لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات

صدر القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

وقد نصت المادة الثالثة منه على أن:

تُضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم ( العاشرة مكرراً )، نصها الآتي:
إستثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أياً كانت قيمتها
ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك ".






تعليقات