امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق. أثره. وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع
من أحكام النقض في مسائل الأحوال الشخصية
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 11 مكرر/ ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن اسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994 وفقاً لطلباته في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون من انه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وابدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإدارى المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلاً عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك ، ذلك أن الإنذار والمحضر الإدارى سالفى الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم .... لسنة 1996 شرعى كلى دمنهور والذى خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق . (الطعن رقم 747 لسنة 69 جلسة 2013/06/11)
تعليقات
إرسال تعليق