تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية

هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينصرف إلى عشيقها فتنقضي الدعوي الجنائية قبله اسوه بالزوجة؟

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض


تري محكمة النقض أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانيه ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعه الخاصه لجريمة الزنا ولأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشره ادانه الزوجه التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل فإذا تم محو إجرام الأخير وجب بالتبعية محو إجرام الأول.

وتطبيقا لذلك قضت بأنه " لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله فى المحضر رقم .... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثانى شريكاً وهو الرجل الزانى فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب , فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجه ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئه وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره ". (الطعن رقم 7586 لسنة 66 جلسة 2005/11/17 س 56 ص 598 ق 92) 

وهذا القضاء محل نظر لمخالفته أصلا مستقر حاصله ان نطاق التنازل عن الشكوي يتحدد بما تلزم ضده الشكوي ابتداء ولقد اشترط القانون الشكوي بالنسبه للزوجه الزانيه ولكنه لم يشترطها بالنسبه لشريكها .فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجه الزانيه بناء علي شكوي زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامه التي لا تشترط الشكوي لمباشره الدعوي ضد شريك الزانيه فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجته الزانيه وحدها ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه. 


أما التذرع بأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشره ادانه الزوجه التي أضحت بمناي عن كل إجرام فليس بشئ ذلك أن انقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني أباحه الجرم وانما فحسب انغلاق حق الدوله في العقاب.بل مسايره محكمة النقض يفض الي خلف اي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد ذلك التنازل عن الشكوي بعد تقديمها يقتض وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجه بمناي عن اي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة. 


كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له مما مقتضاه ان محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوي لتوافر صفه الزوج فيه من الاسباب الخاصه المتعلقه به والتي لا ينصرف اثرها الي شريكه طبقا للمادة ٤٢من قانون العقوبات.

تعليقات