جريمة هتك العرض

هل قيام الدجال بالإمساك بمناطق حساسة من المجني عليها بحجة علاجها من حالتها المرضية يقيم في حقه جريمة هتك العرض بالقوة من عدمه؟

" حكم هيئة عامة "


أجابت هيئتي المواد الجنائية والمدنية - مجتمعتين - بمحكمة النقض على هذا التساؤل وذلك في واقعة أتهمت فيها النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض المجني عليهما/....... و........ بأن قام بخلع ملابسهما عنهما والإمساك بنهديهما ومناطق حساسة من جسدهما وكان ذلك بغير رضاء صحيح منهما وبطريق التدليس الواقع عليهما بأن أوهمهما بقدرته على شفاء المجني عليها الأولى من الحالة المرضية التي تعاني منها عن طريق أعمال الدجل.......... وأحالته إلى محكمة الجنايات والتي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....

وبجلسة...... قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية...... إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمدنية - مجتمعتين - بمحكمة النقض لتقضيا فيه بالتطبيق للمادة الدة الرابعة من قانون السلطة القضائية للعدول عن المبادئ المتضمنة أن ركن القوة في جريمة هتك العرض في مفهوم المادة 268 عقوبات يتسع لكل صورها مادامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه، وقصر معنى القوة على صورتي القوة المادية والتهديد إلتزاماً بصريح نص القانون.

فقالت الهيئة كلمتها بقولها " من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد فى باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني فى ذلك ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجنى عليه، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل فى روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة، ويحقق العدالة، والصالح العام، ويتفق وصحيح القانون، وتقره الهيئة، وترفض بالأغلبية المقررة فى القانون العدول عن هذه الأحكام، والمبادئ التى قررتها " ( نقض هيئة عامة 2013/3/23 مجموعة أحكام النقض س55 ص57 ).

تعليقات