أحكام النقض في شأن إستعراف الكلب البوليسي على المتهم

أحكام محكمة النقض في شأن إستعراف الكلب البوليسي على المتهم، وأثر ذلك في الإثبات، وهل يعد ذلك إكراهاً

تجميع أ/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة


(1) من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الادلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم , فإذا كانت المحكمة , قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث , ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له . (الطعن رقم 19758 لسنة 69 جلسة 2003/03/06 س 54 ص 378 ق 40)

(2) من المقرر أن استعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاسناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم . (الطعن رقم 5719 لسنة 64 جلسة 1996/02/11 س 47 ع 1 ص 222 ق 32)

(3) لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و من ثم فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة . و لما كان لا جناح على الحكم إذا إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما إستند إلى إستعراف كلبالشرطة و مطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها و لم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 53 لسنة 50 جلسة 1980/11/03 س 31 ع 1 ص 950 ق 184)

(4) من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال، كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة فى مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر. (الطعن رقم 251 لسنة 47 جلسة 1977/11/14 س 28 ع 1 ص 951 ق 196)

(5) من المقرر أن إستعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة العائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم . و إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف أحد المتهمين و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . كما لا ينال من سلامة الحكم إستبعاده لهذه القرينة فى مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . (الطعن رقم 251 لسنة 47 جلسة 1977/11/14 س 28 ع 1 ص 951 ق 196)

(6) من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى استدلال سائغ . و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبي الشرعي و قد جاءت نتيجة الكشف الطبي عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرعي أو أي طبيب آخر ، و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لاعتراف الطاعن بما اعترف به فى أول مرة ، و كان اعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للاعتراف السابق و إثر اتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية استعراف أخرى " فارتاع " - حسب تعبير المحقق بمحضر الاستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما استند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التي وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التي أبدتها المجني عليها و التي حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التي أشار إليها الطبيب الشرعي فى تقريره ليست هي الإصابات التي ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند استعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التي نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن - و التي علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التي صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 1148 لسنة 42 جلسة 1972/12/25 س 23 ع 3 ص 1459 ق 327)

(7) من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1056 لسنة 41 جلسة 1971/12/26 س 22 ع 3 ص 805 ق 193)

(8) متى كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على تعرف الكلب البوليسى إذ قال : " و ثبت من تجربة الكلب البوليسى أنه تعرف على المتهمين الثلاثة بعد أن شم المضبوطات التى وجدت بمنزل المتهم الأول " . و كان الحكم لم يبين مدى صلة هذه المضبوطات التى وجدت بمنزل الطاعن الأول بالحادث حتى يستقيم دليله فيما إنتهى إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 338 لسنة 41 جلسة 1971/06/07 س 22 ع 2 ص 448 ق 109)

(9) متى كان الحكم قد انتهى إلى أن اعتراف الطاعن الثاني خالص من كل شائبة وأنه صدر عنه طواعية واختيارا ، ودلل على ذلك بما ينتجه وخاصة أنه لم يدفع بأنه أكره عليه فى المراحل السابقة التى مرت بها الدعوى وإنما ساق الدفع به قولا مرسلا عاريا عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالادانة ، وكان هذا الرد يشمل دعوى الاكراه على أية صورة ممكنة ، وكانت العبارة المشار إليها فى الطعن وهى أن الكلب تعرف على المتهم المذكور وأمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروى الحقيقة فأبعد الكلب عنه ، ليست نصا فى أن الكلب أعمل فى الطاعن الثانى أنيابه ، أو أنشب أظافره ، أو أن ما ردده من اعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الاكراه أو الخوف من الكلب ولا تفيده حتما ، وكان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الاعتراف بريء مما يقدح فى سلامته وصحته وهو تقرير يستقل به قاضى الموضوع ، فلا محل لما أثاره الطاعنان فى هذا الشأن ولا وجه لما ينعياه . (الطعن رقم 1165 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1344 ق 273)

(10) إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه استند فى إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى إستعراف الكلب" البوليسى " على المتهمين ، فى حين أنه أطرح هذا الاستعراف - و هو بمعرض تفنيد الأدلة القائمة ضد المتهم الأول ، مفصحا عن عدم إطمئنانه إليه بالنسبة إلى كلا المتهمين ، فإن ذلك يصم إستدلال الحكم بالتناقض و الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة ، و عدم إستقرارها فى عقيدته ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا إنهار أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مدى الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 1784 لسنة 37 جلسة 1967/12/04 س 18 ع 3 ص 1210 ق 255)

(11) لا جناح على الحكم إذا ما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين . (الطعن رقم 1980 لسنة 36 جلسة 1967/02/13 س 18 ع 1 ص 189 ق 38)

(12) تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون فيها شكلا خاصا . و لما كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . (الطعن رقم 1638 لسنة 35 جلسة 1965/12/03 س 16 ع 3 ص 899 ق 173)

(13) من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختياريا و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف اصابات بالطاعنين نتيجة وثوب " الكلب البوليسى " عليهما و إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع ببطلان إعترافه إستنادا إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء صادقا و مطابقا لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعينا نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 914 لسنة 35 جلسة 1965/10/25 س 16 ع 3 ص 739 ق 140)

(14) إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراض كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل المتهم، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال. (الطعن رقم 2392 لسنة 30 جلسة 1961/10/16 س 12 ع 3 ص 807 ق 156)

(15) إستعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم. (الطعن رقم 1175 لسنة 27 جلسة 1957/11/18 س 8 ع 3 ص 907 ق 247)

(16) إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف المتهمة الثانية و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . (الطعن رقم 538 لسنة 25 جلسة 1955/10/03 س 6 ع 2 ص 1189 ق 347)

(17) إن قول الضابط إن المتهمة إعترفت له بإرتكاب الجريمة إثر إستدعائها لعرضها على الكلبالبوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة و بقصد إظهار الحقيقة . (الطعن رقم 138 لسنة 25 جلسة 1955/04/26 س 6 ع 2 ص 922 ق 275)

(18) لمحكمة الموضوع الحرية فى تقدير استعراف الكلب البوليسي والاستدلال به على ارتكاب المتهمين للجريمة، فإذا كان تعويلها على هذا الاستعراف لا يتعارض مع الأفعال المسندة إلى كل من المتهمين والتي أدانتهما على أساسها فلا تجوز مجادلتها فى ذلك. (الطعن رقم 836 لسنة 23 جلسة 1953/06/23 س 4 ع 3 ص 1010 ق 359)

(19) ما دام المتهم معترفاً بملكيته للحذاء المضبوط فلا يجديه ما يدعيه من أن الحكم استند فى هذا إلى استعراف الكلب البوليسي عليه فى حين أنه لم يعرض عليه. (الطعن رقم 1109 لسنة 20 جلسة 1950/11/28 س 2 ع 1 ص 281 ق 105)

(20) الإعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التى فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسى عليه إنما صدرت منه و هو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه ، و مع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بإرتكاب الجريمة و عولت عليها فى إدانته دون أن ترد ما دفع به و تفنده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1284 لسنة 19 جلسة 1949/12/26 س 1 ص 203 ق 71)

(21) لا يصح التعويل على الإعتراف متى كان وليد إكراه . فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على إعترافهما عند إستعراف الكلب البوليسى عليهما ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة ، قائلة إن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم و مزق ملابسهم و سواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه و مبلغ تأثيره فى الإعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية إستعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة . و لا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق و تجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف . (الطعن رقم 1223 لسنة 19 جلسة 1949/11/22 س 1 ص 87 ق 32)

تعليقات