وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه

أحكام محكمة النقض التي ترسي مبدأ " وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه "

تجميع أ/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف



(1) لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي.... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة ( نقض 2018/6/26 الطعن رقم 17494 لسنة 86ق ).

(2) لما كان من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير ‏المتعاقبة من الحق فى المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته ‏بحكم نهائي فى محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه فى ‏الدول الديمقراطية، وتقع فى إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا ‏تختلف فيه الأمم المتحضرة، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها. ولقد ‏قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق ‏الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برىء. وكان ‏الدستور قد أوجب فى الفِقرة الأخيرة من المادة 54 حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند ‏محاكمته فى الجرائم التي يجوز الحبس فيها. كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم ‏بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات؛ كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكليًا؛ تقديرًا منه بأن ‏الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات ‏المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ؛ حتى يكون مُلِمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من ‏إجراءات طوال المحاكمة ،‎ ‎ومتى‎ ‎عهد‎ ‎المتهم إلى‎ ‎محام‎ ‎بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن ‏تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن ‏تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ‏ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة .... التي ترافع فيها الدفاع عن الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس، أنهم لم يبدوا دفاعًا ‏كاملاً ، وأن باقي الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر ‏الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدي دفاعه أمامها أو أن تندب لهم ‏محامين للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يرونه محققًا لمصلحة المتهمين ، وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بغير أن تتيح لهم الفرصة لإبداء دفاعهم ، فإن حق المتهم فى جناية فى ‏الاستعانة بمدافع - وهو أيضًا واجب على المحكمة - يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة ‏تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه ؛ حتى تُتاح للمتهمين فرصة ‏إبداء‎ دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا ( نقض 2015/1/24 الطعن رقم 20238 لسنة 84ق ).

(2) لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محام لكل متهم فى جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و ...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن ( نقض 2012/12/19 مجموعة أحكام النقض س63 ص858 ق155).

(3) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر جلستى المحاكمة بتاريخ ...... و ..... أنه حضر مع الطاعن الأستاذ / ..... المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه , ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه , وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات , وكان الثابت من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى الذى قام بالدفاع عن الطاعن غير مقيد بجداول المحامين , فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 765 لسنة 81 جلسة 2012/03/01).

(4) لما كان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد جرى على أنه " لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجههبغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً " وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكرا ما أسند إليهما من اتهام بالتحقيقات ، ولم يعول أو يدن الحكم أيهما بتهمة تعاطى المخدرات التي حصل أنهما أقرا بها ، واستند فى الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وتقرير معامل وزارة الصحة دون غيرها ، فإن النعي على الحكم وبفرض قصور الحكم فى الرد على هذا الدفع يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أورده النعي من ضرورة حضور المحامى لدى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود ذلك أن مفاد هذا النص يضحى أن تكون المواجهة بين شخوصهم أما إذا تمت المواجهة بالأقوال الواردة بمحضر الضبط أو التحقيقات فلا مجال لإعمال النص . (الطعن رقم 213 لسنة 80 جلسة 2011/02/28).

(5) لما كان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد جرى على أنه " لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً " وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكرا ما أسند إليهما من اتهام بالتحقيقات ، ولم يعول أو يدن الحكم أيهما بتهمة تعاطى المخدرات التي حصل أنهما أقرا بها ، واستند فى الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وتقرير معامل وزارة الصحة دون غيرها ، فإن النعي على الحكم وبفرض قصور الحكم فى الرد على هذا الدفع يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أورده النعي من ضرورة حضور المحامى لدى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود ذلك أن مفاد هذا النص يضحى أن تكون المواجهة بين شخوصهم أما إذا تمت المواجهة بالأقوال الواردة بمحضر الضبط أو التحقيقات فلا مجال لإعمال النص . (الطعن رقم 213 لسنة 80 جلسة 2011/02/28).

(6) لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ ..... عن الأستاذ ..... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع فى الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . (الطعن رقم 50374 لسنة 76 جلسة 2007/11/15 س 58 ص 717 ق 134).

(7) لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ....... حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة إلى موكله هي فى تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم اثبت بالمحضر عقب ذلك وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره أنه لا يستطيع أن يقلل من شأن المحكمة، وعاد واعتذر وقرر أنه لا يستطيع ذلك" ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامي ....... مع الطاعن الأول ودارت مرافعته حول التشكيك فى أدلة الدعوى والإشارة إلى ظروف الطاعن الاجتماعية. بما مفاده أن الدفاع كان مقسما بين المحاميين على نحو ما ذهب إليه الطاعن الأول بصحيفة طعنه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية. لما كان ذلك، فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها، هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري سالف الإشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة، ويكون الإجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية، مما يؤدي إلى كون الواجب - فى هذه الحالة - قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا، ولا ينال من ذلك وجود محام آخر مع الطاعن الأول ترافع فى الدعوى، حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسما بينهما على النحو سابق الإشارة. (الطعن رقم 29145 لسنة 71 جلسة 2002/04/24 س 53 ص 690 ق 115).

(8) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ ....... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محاممع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ ..... ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر فى الدعوى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. (الطعن رقم 22612 لسنة 71 جلسة 2002/02/04 س 53 ص 213 ق 38).

(9) من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة فى 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ....... المحامي - موكلا - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصليا على البراءة واحتياطيا على استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية، والثابت فى محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ..... المحامي...... المحامي عن الدكتور ........ المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ....... المحامي واستغنى عن الأستاذ ........ للدفاع عنه". ومن ثم فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه. (الطعن رقم 5223 لسنة 70 جلسة 2001/02/04 س 52 ع 1 ص 205 ق 35).

(10) لما كان من المقرر أنه يجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى الذى قام بالدفاع عن الطاعن الثانى غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم الا بتاريخ ......... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة . (الطعن رقم 7235 لسنة 63 جلسة 1995/04/04 س 46 ص 640 ق 97).

(11) لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا اختار المتهم محامياً، فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن الحاضر مع الطاعنة استأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل عنها غير أن المحكمة التفتت عن طلبه ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعنة بالعقوبة مكتفية بمثول من ندبته للدفاع عنها، وكانت المحكمة لم تفصح فى حكمها عن العلة فى عدم إجابتها طلب التأجيل أو تشير إلى أن الغرض منه هو عرقلة السير فى الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يوجب نقض الحكم والإعادة. (الطعن رقم 28936 لسنة 59 جلسة 1990/07/26 س 41 ع 1 ص 846 ق 146).

(12) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكوم عليه أنكر التهمة المسندة إليه وقد ندبت المحكمة - فى تلك الجلسة - محامياً للدفاع عنه اقتصر دفاعه فيها على طلب استعمال الرأفة لحداثة سن المتهم ولأنه ليست له سوابق وليست له نزعة إجرامية ولأنه ارتكب الجريمة لحاجته للمال لأنه كان مجنداً، ولما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ذلك، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع، على السياق المتقدم، لا يتحقق به - فى صورة الدعوى - الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً، لا مبتوراً ولا شكلياً، أمام سلطة القضاء. (الطعن رقم 22437 لسنة 59 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 355 ق 57).

(13) لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ .......... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة. (الطعن رقم 3287 لسنة 56 جلسة 1986/10/13 س 37 ع 1 ص 747 ق 142).

(14) لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية ، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات ، و كان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق ، أن المحامى الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن ، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية أو ما يعلوها فى السلم القضائي ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . (الطعن رقم 1934 لسنة 55 جلسة 1985/12/25 س 36 ص 1169 ق 216).

(15) من المقرر أن الشارع و قد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ، كى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق و ما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، و من ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود و مرافعة النيابة العامة و باقى الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة . (الطعن رقم 2071 لسنة 55 جلسة 1985/12/08 س 36 ص 1084 ق 199).

(16) من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة، لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1472 لسنة 45 جلسة 1976/01/04 س 27 ص 17 ق 2).

(17) ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد. ولما كان المحامي الموكل عن الطاعنين قد حضر إجراءات المحاكمة معهم ثم أبدى دفاعه عنهم, كما ترافع عنهم المحاميان المنتدبان من المحكمة دون أن يتمسك أحد منهم بضرورة حضور محاميه الآخر الموكل أو يعترض على المحامين المنتدبين فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع. (الطعن رقم 271 لسنة 38 جلسة 1968/04/01 س 19 ع 2 ص 383 ق 73).

(18) إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً، وكانت الجريمة المسندة إليه هي جريمة جنحة مما لا يوجب القانون حضور محام عن المتهم فيها، فليس له أن ينعي على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذي تقدم به محاميه، إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع، ولأن طلب التأجيل للإطلاع والإستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب. أما القول بأن من حقه أن يستأجل الدعوى للإستعداد فى أولى جلسات المعارضة بعد أن قضي إستئنافياً فى غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من القانون. فإذا ما رفض المحامي الإطلاع على ملف القضية بالجلسة - حين عرضته المحكمة عليه - وانسجب فلا تثريب على المحكمة إن هي طلبت من الطاعن أن يدافع عن نفسه، وكان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1139 لسنة 32 جلسة 1962/10/29 س 13 ع 3 ص 681 ق 168).

(19) إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقياً يبديه المحامى بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوى و ما تم فيها ، سواء فى التحقيقات الإبتدائية أو فى التحقيقات التى تجريها المحكمة ، و لما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فى إختيار من يقوم بالدفاع عنه من المحامين ، فلا يصح أن يعين له محام إلا إذا كان هو لم يوكل محامياً ، أو كان المحامى الذى وكله قد بدا منه العمل على عرقلة سير الدعوى . فإذا كان الثابت أن المحامى الموكل عن أحد المتهمين فى جناية قتل قد إعتراه مرض فجائى فى يوم الجلسة فلم يقدر على القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك ، و أن محامياً آخر تقدم لمناسبة المناقشة فى التأجيل لهذا العذر قائلاً إنه ينوب عن الوكيل ، ثم سمعت الشهود بحضوره و أجلت الدعوى لليوم التالى لسماع المرافعة ، و فى هذا اليوم حضر محام آخر غير الذى حضر فى اليوم السابق و لم يبد فى سبيل الدفاع عن المتهم إلا ما قاله من أن مركز المتهم مثل مركز متهمه ، ثم صدر الحكم فى الدعوى بمعاقبة هذا المتهم و براءة المتهمين اللذين كان موكلاً بالدفاع عنهما المحامى الذى ترافع على الوجه السابق الذكر ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ كان من المتعين عليها ، و قد طلب التأجيل منها للمرض الفجائى الذى إعترى المحامى الموكل ، أن تجيب هذا الطلب . و لا يصح أن يتخذ من مسلك هذا المتهم بالجلسة قبوله لإنابة أحد من المحاميين اللذين حضرا ، فإنه - و قد صرح كل منهما فى الجلسة بأن حضوره إنما كان نيابة عن المحامى الموكل - يكون فى عدم إعتراضه معذوراً إذا إعتقد أن وكيله هو الذى إختارهما للنيابة عنه . (الطعن رقم 1274 لسنة 11 جلسة 1941/04/14 س عمر ع 5 ص 445 ق 245).

(20) إنه و إن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة ، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له - إعتماداً على شرف مهنته و إطمئاناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره و على حسب ما تهديه خبرته فى القانون . و ما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محام ، و أدلى بما رآه من وجوه الدفاع ، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع . (الطعن رقم 873 لسنة 10 جلسة 1940/04/22 س عمر ع 5 ص 180 ق 103).


تعليقات