الموقف القانوني لتصوير أحمد حسن وزينب لابنتهما أيلين والعقوبات التي تهدد...



الموقف القانوني لتصوير أحمد حسن وزينب لابنتهما أيلين والعقوبات التي تهددهما وأسباب براءتهما

ما هي أسباب إدانة أحمد حسن وزينب وما هي أسباب براءتهم؟ وهل ما وقع منهم يعد في القانون جريمة معاقب عليها أم أنه فعل مباح؟

هل ما يقوم به أحمد حسن وزينب من تصوير ابنتهما أيلين ونشر صورها وأفلامها على اليوتيوب يشكل جريمة تعريض طفل للخطر؟ وهذل يعد هذا الفعل إستغلال تجاري للطفل والذي حظره القانون وجرمه في المادة 291 من قانون العقوبات.








تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن " يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : 1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر . 2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد...... 6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

كما تنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون أخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه ".

تعليقات