ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

مفهوم التلبس بالزنا في ضوء نص المادة 276 عقوبات

مفهوم التلبس بالزنا في ضوء نص المادة 276 عقوبات

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

ضبط المتهم بملابسه الداخلية اسفل فراش النوم وارتداء الزوجة ملابس شفافة وارتباكها وتغيبها في فتح باب الشقة لزوجها بعد فترة من الزمن يكفي لتحقق التلبس بالزنا علي هدي المادة ٢٧٦عقوبات إذ التلبس المقصود بتلك المادة ليس هو التلبس بالجريمة طبقاً للمادة ٣٠ إجراءات بمشاهدة شريك الزانية حال ارتكاب الزنا وانما يكفي أن يشاهد في ظروف لا تدع مجالاً للشك في حصول الزنا فعلا " تعليق على حكم النقض "

====================================

قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في هذه المادة عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانةوإذا كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع . (الطعن رقم 6526 لسنة 6 جلسة 2014/03/25) 
وهذا الحكم صحيح فيما انتهي اليه من نتيجة وهي تحقق التلبس بالزنا من مشاهدة المتهم اسفل فراش النوم وارتداء الزوجه ملابس شفافة وارتباكها عند فتح باب الشقة و لكنه محل نظر في أساسه القانوني حينما قرر أن التلبس بالزنا طبقا للمادة ٢٧٦عقوبات ليس المقصود به التلبس الوارد في المادة ٣٠إجراءات بمشاهدة شريك الزانيه حال ارتكاب الزنا وانما يكفي أن يشاهد في ظروف لا تدع مجالا للشك في وقوع الزنا وإذا كان اغلب الفقهاء علي صحه هذا القضاء فإن قله منه تنتقده(انظر في نقد هذا القضاء د.عوض محمد عوض- جرائم الاشخاص والأموال- ١٩٨٥). ووجه نظر الناقدين لدينا اصوب وأيه ذلك أن التلبس بالجريمة طبقا للمادة ٣٠إجراءات لا يقتصر فحسب علي مشاهده الجاني حال ارتكاب الجريمة حسبما ظنت محكمة النقض بل ارحب من ذلك بكثير اذ ينصرف ايضا الي وقوع الزنا منذ برهه يسيره أو إذا وجد الجاني بعد وقوعه بوقت قريب به اثار أو علامات يستفاد منه كونه فاعلا للجريمه أو شريكا فيها...... .الخ ومن ثم فإن الواقعه في الحكم محل التعليق تدخل في مفهوم التلبس بالجريمة طبقا للمادة ٣٠إجراءات ومن ثم لم تكن بمحكمة النقض بحاجة الي الالتفات عن حالات التلبس بالجريمة الواردة في تلك المادة واعطاء التلبس بالزنا مفهوم خاص وترك الحبل على الغارب لمحكمة الموضوع في هذا الشأن. لاسيما انه من الثوابت انه متي اورد قانون العقوبات مصطلح لم يبينه فإنه يكون قد أحال في شأنه الي فرع القانون الذي نشاء فيه والتلبس نظريه إجرائية بين حالاتها قانون الإجراءات الجنائية فوجب الرجوع اليه في تحديد مفهوم التلبس وحالاته. ولا يعترض بأن التلبس في المادة ٣٠إجراءات يبين السلطات الاستثنائية لمامور الضبط القضائي ذلك أن تلك السلطات بينتها مواد أخري اما المادة ٣٠فقد حددت المقصود بالتلبس بالجريمة. ثم ان قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة الوحيدة لأعمال قانون العقوبات فكلاهما مكمل الآخر ومن ثم وجب في تطبيق قانون العقوبات الاستعانة بقانون الإجراءات الجنائية.

تعليقات