ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض

تعليق على حكم نقض

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق

استناد الحكم في ادانه الطاعن بجريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض علي اعترافه بأنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها وارتكن الحكم في ذات الوقت علي تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها والذي جاء به تعرض المجني عليها لايلاج شديد من دبر وأن الوفاة بسبب إسفكسيا كتم النفس ينحسر عنه عيب التناقض بين الدليلين القولي والفني" تعليق على حكم النقض "

**************************************
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدارجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وكان لا يلزم التطابق بين اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني إذ يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما الحكم في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل. (الطعن رقم 71175 لسنة 75 جلسة 2006/01/16 س 57 ص 100 ق 10)
وهذا القضاء محمود الدوافع في محاولة تغليظ العقاب ليرتفع الي الإعدام نظر لبشاعه الواقعه ولكنه محل نظر من وجهه نظر القانون. إذ ما وقع من المتهم جنايتي هتك عرض بالقوه و ضرب افض الي موت مما كان يستتبع توقيع عقوبه الجريمه الاشد وليس كما خال لمحكمة الموضوع ومن ورائها محكمة النقض قتل عمد مقترن بهتك عرض بالقوة يستوجب الإعدام .وايه ذلك أن محكمة الموضوع حرفت اعتراف المتهم حينما أضافت اليه من عندياتها "انه قصد قتل المجني عليها"حال أن اعتراف المتهم كان فحسب "انه حال ايلاج عضوه الذكري في دبر المجني عليها اخذت تصرخ فكتم أنفاسها" اى ان كتم النفس لم يكن بنيه قتل المجني عليها وانما كان بهدف اتمام فعل اللواط دون مقاومه او استغاثة. ومن ثم تنحسر جريمة القتل العمد. ومن المعلوم انه يشترط لتحقق الاقتران أن تقع جنايه قتل عمد اما أن كان ما وقع من الجاني هو جنايه ضرب افض الي موت فلا تشديد للعقاب بسبب الاقتران. وايضا فإنه يشترط لتحقق الاقتران أن تستقل جنايه القتل العمد بفعلها المادي عن الجنايه الاخري بحيث أن كان الفعل المادي في القتل هو ذاته الفعل المادي في الجنايه الاخري فلا اقتران. وفي الحكم محل التعليق كان فعل القوة او بالاحري كتم النفس عنصر مشترك بين ازهاق الروح والقوة في هتك العرض . ويبدوا أن بشاعه الواقعه هو ما دفع محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض الي استخلاص وجود جنايه قتل عمد اولا ثم التشدق باقترانها بجنايه هتك عرض بالقوة ثانيا كي توقع عقوبه الإعدام. وهو ما يؤكد ما قررناه سلفا أن القضاء عند الحكم في الدعوي لايبالي بحكم القانون بقدر ما يتأثر بالواقعه.

تعليقات