ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

صيغة دعوى رصيد اجازات

صيغة دعوى رصيد اجازات أمام محكمة القضاء الإداري

بقلم/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف

السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم السيد/                            – والمقيم                            - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد عبد السلام المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة.
ضـــــــــــد
1- السيد/ محافظ الإسكندرية – بصفته
2- السيد/ وزير...........
3- السيد/ 
4- السيد/ 
ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى – قسم العطارين - الإسكندرية.
الموضــــوع
الطالب كان يشغل وظيفة          – بدرجة       – بمديرية                   بالإسكندرية وكان مخلصاً في العمل حتى انتهاء خدمته بتاريخ     /      /           لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وقد كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء فترة خدمته لمقتضيات صالح العمل وتقدر بواقع                            يوماً، إلا أن جهة الإدارة لم تقم إلا بصرف أربعة أشهر بواقع 120 يوماً من رصيد اجازاته ورفضت صرف الباقى.

وإذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 المعدلة بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983، 219 لسنة 1991 على أنه " فإذا أنتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ...... ".

وحيث أن تلك الفقرة قد قضي بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21ق ( دستورية ) بجلسة 6/5/2000، فإنه يحق للطالب صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازة مورثه الاعتيادية.

وحيث أنه من المقرر قيام قرينة لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تتجاوز أربعة أشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية – لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضي قيامه بتلك الإجازة – وأن ظروف العمل هي التي اقتضت عدم قيامه بها، وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع – بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها ( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6831 لسنة 48ق عليا – جلسة 23/3/2006 – غير منشور ). فلا يكفي في ذلك مجرد تقرير جهة الإدارة بأن العامل لم يتقدم بأية طلبات على أجازات وتم رفضها وإنما يجب عليها أثبات ذلك على نحو قاطع.

وحيث أن الطالب قد عرض النزاع على لجنة التوفيق والتي أوصت بجلستها المنعقدة في       /      /           بأحقية الطالب في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته المتبقية وقدرها          يوماً.

لـــذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي عليهم بصرف البدل النقدي المستحق له عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب .
مقدمه لسيادتكم

تعليقات