ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

مجرد بيع شريط دواء لا يشكل جريمة مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص

اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد بيع الطاعن لشريط الدواء محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لمزاولة تلك المهنة دون ترخيص خطأ في تطبيق القانون.اساس ذلك؛

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض




لما كان البين من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد بيع الطاعن للشريط محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون، لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ( نقض 2015/6/3 الطعن رقم 6615 لسنة 84ق ).


وطبقاً لهذا النظر فإن من يحصل علي دواء من التامين الصحي بمبلغ مدعم ثم يقوم ببيعه لاحدي الصيدليات لا يعتبر أنه باشر أعمال الصيدلة دون ترخيص بل أنه لا عقاب علي فعله رغم ما فيه مخالفه لمبادئ الأخلاق الحميدة.

تعليقات