ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

أحوال حرمان المتهم و محاميه من حضور التحقيقات الابتدائية والإطلاع عليها ومدي دستوريتها

أحوال حرمان المتهم و محاميه من حضور التحقيقات الابتدائية والإطلاع عليها ومدي دستوريتها

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

اوضحنا في المقالات السابقة أحقية المتهم ومحاميه في حضور كافه إجراءات التحقيق والاطلاع عليها دون تخصيص سواء اجريت معه أو مع غيره من المتهمين الآخرين وانه لا يجوز صده عنها والا اضحي التحقيق باطلا لان الحضور احد ضمانات الدفاع التي كفلها الدستو والقانون. 
بيد أن القانون اضعف من هذه الضمانة حين أجازللمحقق اجراء التحقيق في غيبه المتهم أو صده عن الحضور في أحوال الضرورة او الاستعجال(المادة 2/77اجراءات) ويشترط لصحه التحقيق في هذه الحالة أن يثبت المحقق في محضر التحقيق وجه الضرورة أو الاستعجال الذي دعاه الي اجراء التحقيق في غيبه المتهم كي يكون تحت نظر محكمة الموضوع لتقدر مدي توافرهما من عدمه. ويلزم كذلك تمكين المتهم أو محاميه من الإطلاع علي التحقيقات التي اجريت في غيبته بمجرد زوال الضروره أو الاستعجال وبداهه ان الضروره تقدر دائما بقدرها فلا يتوسع فيها. 
ولقد بررت المذكره الايضاحيه لقانون الإجراءات هذا الحكم الاستثنائي بقاله ان المحقق قد يجد أن وجود المتهم اثناء سماع شاهد من شأنه التاثير عليه فلا يبوح بشاهدته علي ما يرام أو قد يكون الشاهد او المجني عليه علي شفا الموت ويخش هلاكه اذا ما انتظر المحقق حضور المتهم.
ويكشف الواقع العملي عن اساءه بعض اعضاء النيابة العامة استعمال هذا الحكم الاستثنائي بصدد جرائم المال العام وامن الدوله إذ غالبا ما يعمد عضو النيابة الي اجراء التحقيق في هذه الجرائم في غيبه المتهم أو محاميه بغيه إخفاء بعض الأدلة عنه بالتمسح بالضروره والاستعجال. وما الي ذلك قصدالمشرع اذ ليس للمحقق ان يخفي علي المتهم امرا يخصه والا اعتبر ذلك انتقاصا خطيرا من حقوق الدفاع. 
وايا ماكان الامر فاننا نعتقد انه إذا كانت الضرورة تقتضي في بعض الاحيان اقصاء المتهم عن حضور بعض اجراءات التحقيق لما قد يكون للمتهم من سطوه ونفوذ قد توثر مثلا علي شاهد فانه ليس هناك مبرر لأبعاد محام المتهم عن الحضور أو الإطلاع على تحقيقات الضرورة والقول بغير ذلك يودي الي عدم دستورية المادة 77اجراءات المتعلقة بإجراء التحقيق في سريه عند الضرورة أو الاستعجال. وايه ذلك أن الدستور كفل حق الدفاع بالوكالة وجعل من المحاماه ضمانة لكفاله حق الدفاع(المادة ٩٨)ومشاركا للسلطه القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون(المادة١٩٨) والشراكه ضد الحجب والاستئثار فليس للمحقق ان يثني شريكه المحامي عن حضور التحقيقات نيابة عن المتهم أو يمنعه من الإطلاع علي التحقيقات التي تمت في الدعوي بحجه وجود ضروره مادام أن كلاهما بنص الدستور شريكا في إرساء العدالة وإعلاء سياده القانون ومادام أن المحامي منوط به كفاله حقوق الدفاع. إذ من المستحيل أن يودي المحامي دوره الدستوري وهو محروم من حضور التحقيقات وممنوع من الإطلاع عليها فاقدا بذلك ادوات الرقابة التي تمكنه من انفاذ حكم الدستور. لذا فإننا نناشد المشرع سرعه تعديل المادة 77 إجراءات بجعل الحرمان من حضور التحقيقات الابتدائيه والإطلاع عليها عند الضرورة مقصورا علي المتهم دون محاميه تجنبا لعدم دستورية المادة 77المار ذكرها.

تعليقات