ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

تعليق على حكم نقض في التفتيش

تفتيش جمعية خاصة دون إذن النيابة العامة

بقلم د. ياسر الأمير فاروق

إثبات الحكم أخذا باقوال ضابط الواقعة أن مكان ضبط الطاعنين ( الجمعية البرتغالية ) هو مكان عام يغشاه الجمهور بمجرد الحصول علي تذكرة دخول كفايته كمبرر لولوج الضابط اليه دون إذن من النيابة العامة وصحة ضبطه للجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس؛ اذ لرجل السلطة العامة فى دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها " تعليق على حكم النقض"

====================================
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط جمعية خاصة وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله " فمردود بأنه لما كان الثابت أن المحكمة قد اطمأنت إلى استغلال المتهمين للمنشأة محل واقعة الضبط كمحل عام يجوز للكافة دخوله عقب شراء التذاكر المخصصة لهذا الغرض وذلك على النحو المتقدم بيانه فإنه يكون من حق رجال الضبط المختصين الدخول ذلك المكان لمراقبة تطبيق القوانين واللوائح داخله فإن اكتشفوا وقوع جريمة آنذاك تحققت حالة التلبس في حق مرتكبها الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من الحاضر عن المتهمين ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعلى النحو المشار إليه قائما على غير أساس تلتفت عنه المحكمة ". فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من الجمعية البرتغالية محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن من النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال ضابط الواقعة بمحضر الضبط أن المكان الذي ضبط به الطاعنين هو محل عام يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم بمجرد الحصول على تذكرة الدخول، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذا ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لحقيقة المكان الذى ضبط به الطاعنين فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 13648 لسنة 4 جلسة 2014/03/27).

وهذا القضاء محل نظر إذ انطلق من مقدمة فاسده اذ كون مكان الضبط يحق دخوله للجمهور بعد الحصول علي تذكره خاصه لا يجعل منه محال عام باطلاق وانما محال عام بالتخصيص لا يصح دخوله الا علي دائرة محدده من الجمهور وهو حامل تذكره الدخول. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط الواقعة قد حصل علي تذكره دخول من عدمه إذ في الحالة الأولى يصح الدخول والضبط والتفتيش عند التلبس اما في الحالة الثانية فيبطل الدخول وما ترتب عليه من اكتشاف التلبس وضبط وتفتيش اذ يشترط لصحة التلبس أن ياتي من خلال إجراءات مشروعه والدخول بلا تذكره باطل في القانون اذ للاماكن العامة بالتخصيص حرمه لا يجوز دخولها الا لمن استوفي اشتراطات دخولها. وليس صحيحا ما ذهبت إليه النقض من أن فتح الجمعية البرتغالية بابها للجمهور للدخول بتذاكر من شأنه تحولها من محل خاص الي محل عام يباح لرجال السلطة العامة السطو عليه لمراقبة تنفيذ القوانين لان العبرة بحقيقه الواقع لا بالغرض المخصص له المكان. فمثل هذا القول ينطوي علي خلف إذ فتح الجمعية بابها بتذاكر لا يعني أن أصحابها غيروا استعمالها من جمعيه خاصه الي محل عام اذ تظل رغم ذلك علي حالها جمعيه خاصه بدلاله اشتراط الحصول علي تذكره للدخول.

تعليقات