ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

هل حضور ضابط الشرطة أثناء إستجواب المتهم يبطل التحقيقات؟

الإخلال بسرية التحقيق الابتدائي بحضورضباط الشرطة

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض


تناولنا في المقالات السابقة سرية التحقيقات الابتدائية، وقلنا أن هذه السرية تنصرف الي الجمهور أما المتهم ومحاميه فمن حقهم حضور إجراءاته والا كان التحقيق باطل.
ويحدث في كثير من الأحيان أن يحضر ضابط الشرطة إجراءات التحقيق سواء التي تتخذ ضد المتهم كاستجوابه أو غيرها وذلك بالمخالفة لقاعدة السرية، فهل يترتب علي ذلك بطلان التحقيقات؟ 
تري محكمة النقض أن حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته؛ ذلك أن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً ضد المتهم، كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف. وفي هذا الصدد تقول" أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى بإعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 1143 لسنة 62 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 1 ص 931 ق 146).

وهذا القضاء محل نظر اذ يخالف نص المادة 77اجراءات التي قصرت حضور التحقيق الابتدائي علي الخصوم ووكلائم ولا يعد ضابط الشرطه من بينهم لذا فإن الاصل منعه من الحضور سدا لذريعه التاثير علي اراده المتهم اوغيره من الشهود لا سيما اذا كان الضابط هو القائم بالقبض علي المتهم واثبت في محضره انه اقر له بارتكاب الجريمه وضبط معه ادلتها وساقه الي المحقق مقيد بالاغلال وينتظر عوده المتهم معه مره اخري الي ديوان القسم . اذ لا شك أن ذلك من شأنه التاثير علي اراده المتهم من حيث إنكار الإتهام خشيت الفتك به من الضابط الذي يلازمه اذ أنكر ما سبق ان اثبته المذكور في محضر الضبط. ولهذا يبدوا غريبا أن تقرر محكمة النقض أن حضور الضابط التحقيقات لا يمثل اكراه معنوي!! بل ان ما تقرره في هذا الشأن يخالف ما يعرفه عامه الناس بحكم التجربه أو التواتر من الإكراه الذي تمارسه الشرطه تجاه المتهم والشهود. ثم ان المسأله لا شان لها بالإكراه من واقع حضور الضابط التحقيقات وانما تنصرف الي مبداء الحضور ذاته فمتي ثبت حضور الضابط دون ضروره بطل التحقيق بصرف النظر عما اذا كان هذا الحضور اثر علي اراده المتهم او الشاهد من عدمه. ولقد خالفت محكمة النقض القانون حينما ولت وجها الي بحث مدي تاثير حضور الضابط التحقيقات علي اراده المتهم والشاهد ولم تواجه المشكله المتعلقه بحضوره المحظور بمفهوم المخالفة للمادة 77 .
ولا يجمل بمحكمة النقض ان تخالف القانون بالسماح بحضور الضابط التحقيقات ثم تفوض محكمة الموضوع في بحث مدي تأثير حضور الضابط علي ارده المتهم أو الشاهد اذ لا تقدير لإجراء تم بالمخالفة للقانون .ولذا نناشد محكمة النقض العدول عن أحكامها وتقرير البطلان لمجرد حضور ضابط الشرطه إجراءات التحقيق الابتدائي دون ضروره بغض النظر عن بحث اثر هذا الحضور المخالف للقانون علي اراده المتهم او الشاهد من عدمه.

تعليقات