ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

تعرف الشاهد على المتهم " تعليق على حكم النقض "

إجراءات تعرف الشاهد على المتهم

تعليق على حكم النقض بقلم د/ ياسر الأمير فاروق

عدم رسم القانون صورة خاصة لتعرف الشاهد على المتهم. لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف شاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه متى اطمأنت إليه...." تعليق علي حكم النقض ":

====================================
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه؛ إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في شأن بطلان عملية العرض رد عليه باطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد الرابع وتعرفه عليه، وهو أمر تملكه محكمة الموضوع وحدها وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر في مرافعته على التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه لم يطلب من المحكمة إجراء تجربة للتحقق من رؤية الشهود له وسائر المتهمين وقت مقارفتهم للحادث، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذين الأمرين لأول مرة أمام محكمة النقض ( نقض 2010/2/8 الطعن رقم 3391 لسنة 79ق س61 رقم15 ص111 ).

تتضمن الحكم محل التعليق مبدأيين لمحكمة النقض:

 أما الأول - وهو محل التعليق - فينصرف إلى عملية استعراف الشاهد علي المتهم إذ رأت محكمة النقض أنه لا يلزم لصحه الاستعراف أن يجري عرض المتهم علي الشاهد بين اشخاص أخرين بل يكفي أن يعرض المتهم بمفرد. وعللت لذلك بأن القانون لم يرسم للاستعراف إجراءات خاصة! ونحن نسأل محكمة النقض هل نظم القانون أصلاً استعراف الشاهد علي المتهم؟ ان القانون لم ينظم الاستعراف ومن ثم لم يحدد اجراءاته ولكن هذا لا يطلق يد المحقق في اتخاذه دون مراعاة طبيعته والهدف منه وهو التاكد من أن الشاهد راي المتهم حال ارتكاب الجريمة وانه ليس بكاذب أو مأجور وهو ما يقتض اختبار أمانه الشاهد بوضع المتهم بين نظراء له ثم يطلب من الشاهد الاشاره عليه من ضمن النظراء والا فقد الاستعراف معناه وهدفه. فالاستعراف كما هو اجراء إثبات فإنه في ذات الوقت يعد وسيله دفاع وإذا كان وظيفته الاولي تمنح للمحقق رخصه في ترتيب إجراءاته فإن وظيفته الاخري كوسيله دفاع تلزم المحقق بإتباع الإجراءات التي تحقق مبتغاه من التيقن أن الشاهد راي المتهم حال ضلوعه في الجريمه أي وجب تنفيذه من الوجهه التي تصلح كوسيلة دفاع وهو ما لا يتاتي الا من خلال عرض المتهم علي الشاهد من خلال حفنه من المشتبه فيهم .والا كان هو والعدم سواء .

تعليقات