ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

هل يجوز للضابط إجراء غسيل معدة للمتهم عند التلبس؟

هل يجوز للضابط إجراء غسيل معدة للمتهم عند التلبس؟

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض


مشاهدة الضابط للمتهم يبتلع المخدر واقراره له بذلك خشية ضبطه يوفر حالة التلبس ويجيز للضابط الاستعانة بطبيب لإجراء غسيل معده له دون حاجة لاستئذان النيابة العامة؛ " تعليق علي حكم النقض " 


لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وأطرحه في قوله "وحيث إنه يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء في مرحلة جمع الاستدلالات ومن ثم فإن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم يكون قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد". لما كان ذلك, وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين - كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته, وتوافر حالة التلبس في حقه بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقرا له بذلك خشية ضبطه مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه. كما أن قيام الطبيب في المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد. ومن ثم فإنه غير لازم طبقا لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر اقتضى إثباتا للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية. ومن ثم, فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيسا على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم 3040 لسنة 63 جلسة 2001/11/17 س 52 ع 1 ص 876 ق 167)


هذا القضاء محل نظر إذ فيه خلط بين التفتيش وأعمال الخبرة. ولا جدال في أن إجراء غسيل المعدة ليس تفتيشا حال أن سلطات رجل الضبط القضائي عند التلبس تقتصر على القبض والتفتيش طبقا للمادتين ٣٤و٤٦من قانون الإجراءات الجنائية وهذه الإجراءات إستثناء من أصل فلا يقاس غسيل المعدة وفيه انتهاك لصحة المتهم عليها. ويبدوا أن محكمة النقض قد لاحظه هذا الأمر فولت وجهها شطر المادة ٢٩إجراءات التي تجيز لرجل الضبط القضائي في مرحله جمع الاستدلال الاستعانة بالاطباء والخبراء وطلب الراي منهم ولكن فات النقض أن النص قاصر علي طلب الراي دون التعرض لحريه المتهم وايذاءه بغسيل معدته ولو تم تحت إشراف رجل الضبط القضائي. وهذا ما تقتضيه طبيعة مرحله الاستدلال واجرائتها فهي مشروطه بالا تمس حق أو تنتهك حرمه وكون القائم بغسيل المعدة طبيب لا يخول له إيذاء المتهم بإجراء غسيل معده له. ولقد حرص الدستور علي في المادة ٦٠منه علي إضفاء حرمه علي جسد الإنسان وحظر في المادة ٥٥ إيذاء كل من يقبض عليه بدنيا أو معنويا بصيغه مطلقه أي ولو كانت الجريمة متلبسا إيماننا منه بان الإتهام لا يسوغ انتهاك جسد المتهم وايذاءه. إذ لا قيمه لكشف الحقيقة الناتج عن الأضرار بصحة الإنسان . وصدق العلي القدير حينما قال ولقد كرمنا بني ادم.

تعليقات