ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

تعليق على حكم نقض

تظاهر رجل الضبط القضائي للمتهم بشراء نقد اجنبي منه وضبطه عند تقديم النقد له اجراء مشروع. ذلك أن كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها مخالفه الحكم المطعون فيه ذلك خطأ " تعليق علي حكم النقض "


بقلم د. ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

لما كان من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأموري الضبط في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، ولما كان ما سطره الحكم المطعون فيه من دور لرجل الضبط القضائي ما يجعل فعله إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء نقد أجنبي من المطعون ضده ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المطعون ضده طواعية من تعامله في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه. (الطعن رقم 3679 لسنة 56 جلسة 1986/11/02 س 37 ع 1 ص 812 ق 157) 

يثير الحكم محل التعليق مشكله التحريض الصوري علي ارتكاب الجرائم ومدي مشروعية التلبس الناشء علي أثره وقد تعددت الاراء في هذا الشأن واغلبها تبطل التلبس. اما محكمة النقض فقد اتخذت خطة لا تخلومن تناقض فهي تشترط لصح تدخل رجل الضبط القضائي لكشف الجريمة ومن ثم مشروعية التلبس الا يتضمن مسلكه خلقا للجريمة او تحريضا عليها. وهذا يقتض ان تكون الجريمة قد وقعت فعلا واقتصر دور رجل الضبط القضائي علي اماطه اللثام عنها بالتحايل لضبط الجناه بادلتها لدرجة يمكن معها التفرقه بين "التحريض علي الجريمة" " والتحرض علي الدليل "فالاول غيرمشروع والثاني مشروع وفي الحكم محل التعليق لم تكن جريمه التعامل في النقد الاجنبي قد وقعت حينما سعي رجل الضبط القضائى الي المتهم لشراء النقد منه. ذلك أن القانون لا يعاقب علي الحيازة المجردة للنقد الاجنبي وانما يعاقب علي التعامل فيه خارج السوق المصرفية سواء بالبيع او الشراء وهذا التعامل في النقد في الحكم محل التعليق لم يكن ليتحقق الا بتدخل رجل الضبط القضائي بتظاهره شراء النقد من المتهم.

وبالتالي لا يعد سائغ أن تقرر محكمة النقض أن سلوك رجل الضبط القضائي لا غبار عليه ولا ينطوي علي خلق لجريمة!! ان منطق محكمة الموضوع حينما أهدرت الضبط لبطلان الإجراءات كان اصوب اما ماذهبت اليه محكمة النقض من تصويب الإجراءات لا يتلاءم مع المبداء التي لاتفتاء ان تردده وهو "ما لم يتدخل رجل الضبط القضائي في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها."

تعليقات