ترحيل اجازة عيد العمال الي يوم الخميس

هل الإشكال في تنفيذ الحكم من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية؟

هل الإشكال في تنفيذ الحكم من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية؟


بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض


ر
تري محكمة النقض أن الإشكال في تنفيذ الحكم من المحكوم عليه من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية وتؤسس محكمة النقض مذهبها علي أن اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم وفقاللمادة 17 إجراءات وأن الاشكال فى التنفيذ هو بلا شك من إجراءات المحاكمة!!ولهذا قضت في حكم لها بأنه "لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات ، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. (الطعن رقم 6222 لسنة 60 جلسة 1994/04/20 س 45 ص 577 ق 89)"

ويؤيد جمهور الفقه مذهب النقض بلا تحفظ بل يورده مورد التطبيق السليم للقانون.

ومذهب النقض والجمهور لدينا غير سديد إذ انطلق من مقدمه فاسده فليس صحيحا أن الإشكال في تنفيذ الحكم من إجراءات المحاكمة إذ تنتهي المحاكمة بصدور الحكم في موضوع الخصومة حال أن الإشكال إجراء لاحق علي صدور الحكم ولا يتضمن نعي عليه بل علي إجراءات تنفيذه فالاشكال إجراء من نوع خاص تبداء به خصومة مستقلة ومختلفة عن الخصومة المنصرمة الصادر فيها الحكم المستشكل فيه تسمي خصومة التنفيذ وهي خصومه نظم المشرع احكامها وايه ذلك أن الإشكال لا يصحح أن يؤسس علي اسباب سابقه علي الحكم المستشكل فيه أو يتضمن تجريح له فكيف يسوغ إذا القول أنه من إجراءات المحاكمة؟

تعليقات